الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*قانون انتخابات مجالس إدارة المؤسسات أمام مجلس الدولة..إشراف قضائي كامل .. العضوية 4 سنوات ولا عزل للعضو المنتخب

المصدر: جريدة الجمهورية 21/8/2016

كتبت ــ غادة أصلان :

قطعت الحكومة خطوة مهمة نحو اصدار قانون جديد ينظم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس ادارة وحدات القطاع العام.. احالته لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لارساله لمجلس النواب.. يقترح اجراء الانتخابات تحت الاشراف القضائي في نفس الوقت مع انتخابات مجالس التشكيلات النقابية العمالية.. ليشمل ايضا الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

اعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ان المشروع هو الثاني بعد قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود ايضا بمجلس الدولة للمراجعة.. ليكتمل مع تقديم قانون العمل الجديد في سبتمبر القادم.. منظومة القوانين المهمة لجميع العاملين.

 اوضح أن الترشح حق للعامل البالغ 25 عاما فاكثر.. عند فتح باب الترشيح اسوة بمجلس النواب.. والانتخاب للعمال فوق "18 عاما".. ولايمنح حق الانتخاب لاصحاب الأعمال العرضية والمؤقتة والمعينين تحت الاختبار اما الترشيح فلا يسمح به لمن سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية.. نهائيا أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره.. أو الحكم التأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد علي 15 يوما.. ما لم تكن قد انتهت المدة المقررة عن الجزاء طبقا للقانون.

ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الادارة ومنهم 50% منهم علي الأقل من العمال. وفي الجهات ذات النشاط انتاجياً في الصناعة أو الزراعة وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية.

 أكد علي دعوة رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون صوت معدود. وإذا كان عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور الاجتماعات.

بالنسبة لاجراء الانتخابات يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية. بدرجة قاض أو ما يعادلها علي الأقل. يرشحهم وزير العدل وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية واثنين من العاملين بالجهة التي يجري بها الانتخاب كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد ومواعيد وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة. وتنظيم سير العملية الانتخابية. وتعلن اللجنة المشرفة علي الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب.

وعليها ابلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانها أمام المحكمة العمالية المختصة.

حدد مشروع القانون 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن علي أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب. أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للمعاش. أو الوفاة. أو الاستقالة. أو لأي سبب آخر. أو سقوط العضوية لفقد شرط من شروط الترشح. أو نقل العامل بناء علي طلبه الكتابي الي جهة أخري لها شخصية اعتبارية مستقلة وهنا يتعين علي مجلس الإدارة اخطار الجهة الإدارية خلال عشرة أيام للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد.

علي أن تلتزم الجهة الادارية عند التصعيد حكم المادة "4" من القانون المحدد نسبة الـ 50% المقررة للعمال الفنيين العاملين في الانتاج الصناعي أو الزراعي وإجراءات اختيار المرشح. وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم بالتزكية. يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

اما إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس المنتخبين يحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات. ويستكمل المدة المتبقية فإذا خلت قائمة المرشحين تجري انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.

كما اكد القانون عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الادارة. أو تجميد عضويته. خلال مدة الدورة الانتخابية الا بحكم قضائي نهائي وتكون مدة العضوية 4 سنوات ميلادية تعلن من تاريخ ابلاغ نتائج الانتخابات.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع